تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

102

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

--> ( 1 ) الوسائل 6 : 18 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 5 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 6 : 295 / أبواب الركوع ب 1 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 5 : 459 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 . ( 4 ) الاستدلال بهذه الصحيحة وإن تكرر في كلمات سيّدنا الأُستاذ ( دام ظله ) تبعاً لجمع من الأعلام ، لكنه مبني على ظهور الأمر في قوله ( عليه السلام ) « يا حماد هكذا صلّ » في الوجوب ، فيؤخذ به ما لم تقم قرينة على الخلاف حسبما قرره ( دام ظله ) إلا أنّ لقائل أن يقول : إنّ التأمل في صدر الصحيحة يقضي بأنّه ( عليه السلام ) لم يكن بصدد تعليم الصلاة الواجبة لإباء مقام حماد عن خفاء مثل ذلك عليه ، ولا سيّما مع التقبيح والتوبيخ الشنيع بمثل قوله ( عليه السلام ) « ما أقبح بالرجل منكم » إلخ ، أفهل يحتمل أنّ مثل هذا الرجل العظيم وهو من أجلة الفقهاء ، بل من أصحاب الإجماع يأتي عليه ستون أو سبعون سنة وهو لا يدري الحدود الواجبة للصلاة . إذن فلا ينبغي التأمل في أنّه ( عليه السلام ) بصدد تعليم الصلاة بحدودها التامة ومزاياها الكاملة كما أُشير إليه في صحيحة أُخرى لحماد بقوله ( عليه السلام ) « إنّ للصلاة أربعة آلاف حد » [ المستدرك 4 : 84 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 2 ] ، وعليه فلا ظهور للأمر المزبور إلا في الإرشاد إلى مثل هذه الصلاة ، دون الوجوب التعييني كما ادعي ، فلا تصلح للاستشهاد حتى فيما لم تقم قرينة على الخلاف ، لما عرفت من احتفافها بقرينة داخلية قاضية بعدم سوقها لبيان الحدود الواجبة . ومنه تعرف أنّ ما في المتن من الاستغراب في غير محله ، بل ينبغي الاستغراب من الاستدلال بها في سائر المقامات فلاحظ .